خجل بنوتات
انت شكلك هتقعد تدور وتلف فى المنتدى ومش هتسجل حاجه بسيطه زى شكة الدبوس واضغط على كلمة تسجيل
خجل بنوتات
انت شكلك هتقعد تدور وتلف فى المنتدى ومش هتسجل حاجه بسيطه زى شكة الدبوس واضغط على كلمة تسجيل
خجل بنوتات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


REEF
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا بكم فى منتدانا ارجو ان تسجلوا فيه لأنكم ستسعدون به

 

 الطلاق للضرر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد نبيه
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 14/06/2011
الموقع : love_life20073@yahoo.com

الطلاق للضرر Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق للضرر   الطلاق للضرر Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:03 pm

طلاق للضرر

القضية خاصة بالاحوال الشخصية رفعت زوجه قضية طلاق للضرر وجاء الحكم فيها عن الدرجتين رفض دعوى الطلاق ورفض الاعتراض على الطاعة هل يجوز رفع الطلاق مرة اخرى ام لا ؟ وهل هناك تنفيذ جبرى لاجبار الزوجه على العوده لمنزل زوجها ؟ هل يجوز رفع دعوى خلع فى تلك الحاله ؟ مع الاخذ بالاعتبار انها منذ رفض دعوى الطلاق والاعتراض تعتبر زوجه ناشز وليس لها حقوق عند هذا الزوج فاى شئ تتنازل عنه فى تلك الحاله مقابل ان تخلع نفسها وكيف ؟ ولكم جزيل الشكر ارجو السرعه فى الرد فى الموضوع غايه فى الاهميه حتى نسرع فى اتخاذ الاجراءات القانونية

الرد :

الأستاذ / هادي

سعدنا بزيارتك لموقعنا

الطلاق للضرر هو الطلاق الذي يوقعه القاضي ، والمقصود بالضرر هو ما يستحال به العشرة بين الزوجين

ويستعان بأهل الخبرة في تحديد بعض أنواع الضرر كإتيان الزوجة من الخلف ، أوالاضرار التي يحتاج كشفها لخبرة الطب الشرعي ، أما إذا كان الضرر كالضرب والشتم والسب يكون بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الزوجة .

ولا يوجد ما يمنع من أنه إذا قامت الدعوى الطلاق للضرر لسبب معين وتم رفضها – من إعادة رفعها بناء على أسباب أخرى استجدت .

أما بالنسبة للنشوز يرتب الشارع بمقتضى عقد الزواج حقوقاً للزوجين مشتركة وحقوقاً للزوجة على الزوج وحقوقاً للزوج على زوجته ، ومن أهم الحقوق الأخيرة – حق الطاعة ، فإذا لم تمتثل الزوجة لطاعة زوجها وثبت نشوزها بحكم قضائي – فالأصل أنه يسقط حقها في النفقة في مقابل نشوزها .

ولا يمكن إجبار الزوجة على الدخول في طاعة زوجها .

ويمكن للزوجة أن ترفع دعوى خلع - فللزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطلاق للضرر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى نفقة المتعه فى حالة الطلاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
خجل بنوتات :: الاستشارات القانونيه-
انتقل الى: