خجل بنوتات
انت شكلك هتقعد تدور وتلف فى المنتدى ومش هتسجل حاجه بسيطه زى شكة الدبوس واضغط على كلمة تسجيل
خجل بنوتات
انت شكلك هتقعد تدور وتلف فى المنتدى ومش هتسجل حاجه بسيطه زى شكة الدبوس واضغط على كلمة تسجيل
خجل بنوتات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


REEF
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا بكم فى منتدانا ارجو ان تسجلوا فيه لأنكم ستسعدون به

 

  دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد نبيه
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 14/06/2011
الموقع : love_life20073@yahoo.com

 دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى Empty
مُساهمةموضوع: دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى    دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:16 pm

اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمة :
--------------------------------------------------------
القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه
ثانيا اجراءات رفع الدعوى :
---------------------------
لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ، فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ، واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ، أي ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منذ وقت العلم بالجريمه ومرتكبها.
ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان يتنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه.
ثالثا ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى :
-----------------------------------------------------------
ذكرت الماده 276 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى
القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك
اعتراف المتهم بالجريمه
وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر
رابعا العقوبه :
-------------
فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين (هى وشريكها)
الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه) لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزنا و العكس صحيح

اثر الشكوى في دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى
--------------------------------------------------
أولا : حرية النيابة العامة في مباشرة دعوى الزنا : ــ
-----------------------------------------------------
لا يجوز للنيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية في جريمة الزنا قبل تقديم الشكوى من الزوج المجني عليه ، وبالتالي تظل الدعوى في حالة ركود وسكون وكأنها لم ترتكب قط ، ويلاحظ أن المادة 9 فقرة 2 نصت على أن " في جميع الأحوال التي يشترط فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى ، لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم الشكوى ، فالمشرع هنا صريح في عدم جواز النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديم الشكوى ، وبالتالي إذا اتخذت إجراءات جمع الاستدلال فانه لا تثريب بصحتها والاعتراف به كعمل ذي اثر قانوني ، وعلة المشرع في جواز اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال قبل تقديم الشكوى أن إجراءات الاستدلال ليست من إجراءات الدعوى الجنائية ، بل هي أعمال سابقة على تحريك هذه الدعوى ، على أن البعض يقرر انه لا يجوز اتخاذ حتى إجراءات جمع الاستدلال ما لم تقدم الشكوى ، فإذا بوشرت إجراءات جمع الاستدلال كانت الإجراءات باطلة ويتعين رفضها
ثانيا : اثر حالة التلبس في جريمة الزنا : ــ
-----------------------------------------
وإذا كان ذلك كذلك الا أن المشرع أورد على هذه القاعدة استثنائين هامين ونص صراحة على انه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 فقرة ثانيا من هذا القانون ، فانه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى ، فلا يجوز القبض على المتهم ، فإذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز للنيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى بشرط أن تكون تلك الإجراءات غير ماسة بشخص المتهم أو بحصانة مسكنه ،فهى تملك سماع الشكوى والانتقال للمعاينة وندب الخبراء ، بل انه كما يذهب البعض لمأموري الضبط القضائي مباشرة سلطاتهم العادية الخاصة بحالة التلبس ،اما القبض على المتهم أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو استجوابه أو كل إجراء يعد ماسا بالمتهم أو حصانة مسكنه فانه لا يبيح للنيابة العامة مباشرته ، ومن باب أولي فان رفع الدعوى يكون غير جائز قبل تقديم الشكوى ، ومع ذلك فقد ثار الخلاف في الفقه حول مدى جواز جمع الاستدلال في جريمة الزنا المتلبس بها والتي لم يقدم فيها شكوى ، فذهب البعض إلي انه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلال في حال جريمة الزنا المتلبس بها ما لم تقدم شكوى لارتباط هذه الجريمة بكيان العائلة وسمعتها ، كما لا يجوز جمع الاستدلال لان لجريمة الزنا طبيعة شخصية تتطلب التستر على الأعراض ، والزوج المجني عليه هو وحده الذي يستطيع أن يحدد مدى التستر .ويذهب البعض إلي جواز قيام اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال في هذه الحالة حتى ولو لم تقدم فيها شكوى من الزوج المجني عليه لان الإجراءات التي تتخذ قبل الشكوى هي من قبيل المحافظة على أدلة الجريمة حتى يمكن مباشرة الدعوى إذا اقدم الزوج المنى عليه بشكواه ، وان استثناء جريمة الزنا من القاعدة العامة يحتاج إلي نص خاص .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى الخلع فى القانون المصرى
» عن دعوى النفقه
» دعوى نفقة المتعه فى حالة الطلاق
»  دعوى ضد غادة عبد الرازق بسبب علاقة مشبوهة
» مذكرة فى دعوى نفقة مرتبطه بطاعه ونشوز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
خجل بنوتات :: الاستشارات القانونيه-
انتقل الى: