شروط استحقاق نفقة المتعة :
1- أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح .
2- أن يطلق الزوج زوجته .
والمتعة تستحق في الطلاق الرجعى ، وتتكرر بتكرار الطلاق ، سواء كان رجعيا أم بائناً .
3- أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة ، وذلك لأن الزوجة التى تختار الطلاق تكون غير نادمة عليه ، والرضا قد يكون صريحا مثل اتفاقها مع الزوج على الطلاق ، وقد يكون ضمنيا ، أى يستخلصه القاضى من ظروف الطلاق وملابساته ، وتعتبر الزوجة راضية إذا كانت العصمة بيدها ، وطلقت نفسها ، أما حضور المرآة لمجلس الطلاق ، فيعتبر قرينة على رضاها بالطلاق ، ويعتبر طلاق المرأة غيابيا قرينة على عدم رضاها بالطلاق .
4- ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة التى تسببت في وقع الطلاق ، لا تكون نادمة عليه ، ولذلك لا تستحق المتعة .
تقدير المتعة : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، دون أدنى تمييز في مدة الزواج ، فيوم واحد يساوى سنوات ، وإذا كانت الزوجة قد سبق وحكم لها نهائياً في دعوى نفقة زوجية ، أو نفقة عدة ، أو انتهت هذه الدعوى صلحاً بالاتفاق بين الزوجين على نفقة شهرية ، فإن المحكمة التى تنظر دعوى المتعة تقدر على أساس هذه النفقة ، وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك الأمر .
أما إذا لم تكن هناك دعوى نفقة زوجية أو عدة ، فللمحكمة التى تنظر دعوى المتعة ان تقوم بتقدير نفقة المطلقة ، وهناك ثلاثة معايير يستهدى بها القاضى عند تقدير نفقة المتعة :
1- حالة المطلق يسراً أو عسراُ .
2- ظروف الطلاق وملابساته وبيان مدى تعسف الزوج في الطلاق .
3- مدة الزوجية .
- بإنزال تلك القواعد على دعوانا سنجد الأتى:-
- أولا :-عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق ق القانونى الصحيح بالنسبة لمؤخر الصداق حيث أنه ليس من قبيل الدعاوى التى يجوز فيها رفع دعوى الحبس0
- ثانيا بالنسبة لطلب الحبس عن دين حكم متعة فهذا غير صحيح من الناحية القانونية لأنها ليست من دعاوى النفقات بل من دعاوى التعويضات لما أصاب الزوجة من ضرر نتيجة فشل الحياة الزوجية بما لا يجوز معه إقامة دعوى حبس عنها بدليل :-
1- إن القاضى عند تقديره للمتعة وجب عليه مراعاة حالة الزوج يسرا أو عسراً
2- أن يراعى مدة الحياة الزوجية
3- للقاضى أن يأمر بتقسيط المبلغ المقضى فيه فى دعوى المتعة لأنها من دعاوى التعويضات0
4
فخلاصة القول فأنه لا يجوز إقامة دعاوى الحبس ألا فى دعاوى النفقات أما مؤخر الصداق وكذلك المتعة ليسن من قبيل تلك الدعاوى فللمدعية اللجوء للتنفيذ بالطريق العادى للتنفيذ وليس لها اللجوء للقاضى بطلب الحبس فهذا لا يجوز قانونا وفقا لما سبق بيانه من أحكام ونصوص 0
في باب استشارات